الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إنني لا أدري ماذا حدث لي في حياتي, فأنا أشك في كل لحظة في وقوع الطلاق, وأنا في خوف وقلق شديدين من احتمال حدوث الطلاق, وشكي المستمر في حدوثه, وأسئلتي كالآتي:
السؤال الأول: أنني استفتيتكم من قبل في مواقف خاصة بالطلاق, وأفتيتموني بعدم وقوعه, ولكن مشكلتي أنني أعيد التفكير في هذه الفتاوى, وأقول إنني لابد أن آخذ بالأحوط وأحتسبها طلاقًا, فعلى سبيل المثال: حلفت بالطلاق على شيء ثم حنثت, ولكني تذكرت أنني حلفت دون تلفظ, أو عندي شك كبير أنني لم أتلفظ بالحلف, وأفتيتموني أنه لا يقع الطلاق بالشك, ولكن المشكلة أنني أقول لابد من الأخذ بالأحوط, وأحتسبها تطليقة, فهل ذلك صحيح؟ وماذا أفعل لكي أتخلص من ذلك؟
السؤال الثاني: أنه أثناء المشادة مع زوجتي قلت لها كلامًا يوقع الطلاق, ولكني لا أتذكر هذا الكلام, فهل لابد أن أكون متذكرًا لصيغة الكلام؛ لكي يقع هذا الطلاق؟
السؤال الثالث: استفسار عن فتوى سابقة فقد قلت لزوجتي لو خرجتِ دون إذني فسيكون هناك شيء آخر غير الضرب, فلو استأذنت مني بالهاتف فهل هذا الإذن صحيح؟ علمًا أنني عندما قلت لها لابد من الاستئذان لم أفكر في كيفية الاستئذان, ولم أحظر عليها الاستئذان بالهاتف, ولكن تأتيني خواطر وتقول لي الاستئذان الصحيح هو الاستئذان وجهًا لوجه.
أرجوكم ماذا أفعل بنفسي؛ لأنني دائم التفكير وأشك دائمًا في حدوث الطلاق فماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرًا على صبركم عليّ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع مع الشك؛ لأن الأصل بقاء النكاح كما بينا ذلك في العديد من الفتاوى.

وأما بخصوص الكلام الذي تقول إنه يوقع الطلاق ولا تذكر صيغته: فإن كنت على يقين تام بأنك تلفظت بما يوقع الطلاق كصريح الطلاق مدركًا مختارًا, أو الكناية مع النية الجازمة بإيقاع الطلاق فقد وقع الطلاق ولو لم تتذكر الصيغة بعينها، أما إذا لم تكن على يقين جازم بصدور ما يوقع الطلاق فلا يقع الطلاق بذلك - كما أسلفنا -.

وبخصوص قولك لزوجتك: "لو خرجتِ دون إذني فسيكون هناك شيء آخر غير الضرب" فقد أجبناك عنه في الفتوى رقم: 188069.

فاقنع بما أجبناك به, ولا تشدد على نفسك وتوقعها في الحرج, وتفتح على نفسك باب الوساوس, وأعرض عنها جملة وتفصيلاً, ولا تلتفت لها, واستعن بالله عز وجل حتى يعافيك منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني