السؤال
أنا مقتنع بأنَّ الأناشيد التي خلت من المحاذير الشرعية مثل الكلام غير اللائق أو الأدوات الموسيقية, وكانت هادفة أنها حلال.
كما أعتقد أن الأغاني بمفهومها التقليدي التي اختلطت بموسيقى, أو آلات الطرب, أو كانت كلماتها غير لائقة أخلاقيًا أو عقديًا أنها محرمة للأدلة الكثيرة الواضحة, وكما تعلمون أنه رأي السواد الأعظم من علماء الأمة.
ولكن هناك من أثار مسألة وهي: لماذا لا نسمي ما اصطلح على تسميته الأناشيد باسم أغانٍ؟ أين المحذور في ذلك؟ أليس المقصود بالأغنية الكلام الملحن بصوت جميل كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ليس منا من لم يتغن بالقرآن), ولكن نجعل ضوابط للمباح منها وغير المباح, فهل هناك إشكالية في تسمية الأناشيد أغانٍ مباحة؛ ولا يخفى عليكم حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما قالت:( دخل عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وعِندِي جاريتانِ، تُغَنِّيانِ بِغِناءِ بُعاثَ: فاضطجع على الفِراشِ وحوَّل وجهَه، ودخل أبو بكرٍ فانْتَهَرَنِي، وقال: مِزْمارةُ الشيطانِ عِند النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فأقبل عليه رسولُ اللهِ عليه السلامُ فقال: دعْهُما, فلمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فخرَجَتا...) رواه البخاري ومسلم.
أرجو تحقيق المسألة والخروج بفتوى واضحة فيها.