السؤال
نعلم أن الشرع المطهر -ولله الحمد- قد حفظ الحقوق الكاملة في البيع والشراء، فلديّ أمر منحة أرض من ولي الأمر، على سبيل الهبة، أو العطية، وسبق أن بعت وقبضت الثمن، ولا أعلم الحكم الشرعي، وإلى الآن لم يتم التخصيص، ولا استلام صك الملكية؛ فقد تراجعت عن هذا البيع؛ للحاجة الماسة للأرض، وقيمتها السوقية؛ لالتزاماتي المعيشية، وقد أصابني غبن، مع غرر في البيع، والمبيع. أرجو فتوى شاملة كاملة عن حكم هذا البيع الصوري؛ لأحاج بها المشتري. وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبيعك للأرض قبل تخصيصها، واستلام ملكيتها، لا يصح؛ لأنك غير قادر على تسليمها، ولم تدخل في ملكك بعد، وإنما الأمر هو مجرد وعد من الدولة بمنحك إياها -كما ذكرت-، ولم تستقر في ملكك استقرارًا حقيقيًّا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف، وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي، وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وسئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-: ما رأيكم في الذين يأخذون منح الأراضي، يأخذون رقمها، ويبيعونها قبل استلامها؟
فأجاب: هذا لا يجوز، هذا غرر، ما يجوز؛ حتى يحوزها؛ يعرفها، ويتم ملكه عليها.
وعلى ذلك؛ فبيعك هذا باطل، وعليك رد ما أخذت من المشتري إليه، ثم إذا قبضت الأرض المخصصة لك، وأردت بيعها له، أو لغيره، فلا بأس -حينئذ- بما تتفقان عليه من ثمن.
والله أعلم.