السؤال
كنت فتاة سيئة للغاية حتى تاب الله عليّ, ولأني أعلم جيدًا ما يدور من إيذاء للفتيات في الشارع, وما يدور في خلد الشباب تجاه الفتيات, فكرت أن أرتدي النقاب, وبحثت كثيرًا عن آراء العلماء, وتيقنت من كونه فرضًا وقت الفتن, وتحدثت في هذا الأمر مع والدي وأمي, ورفضوا رفضًا غير قابل للنقاش, واستدل أبي بأسباب شرعية عرفت بعد ذلك أنها خاطئة تمامًا, وهو – حاشاه - لا يريد أن يكذب عليّ, ولكنها أمور انتشرت على ألسنة الناس, ووصل به الأمر أن رفض أن يتكلم في الموضوع تمامًا, وكلما أردت أن أتحدث معه يغيّر الموضوع, أو يرفض الكلام معي, فقلت لأمي: إني اتخذت قراري, وإذا أردت معاقبتي عليه فلا بأس, ونزلت بالنقاب, وعندما عرفت أمي اتهمتني بأني بلا أخلاق, تأثرت كثيرًا, وقررت أن لا أنزل من بيتي؛ حتى يجعل الله لي مخرجًا؛ حتى لا أغضبهم وأنزل به, وحتى لا أعصي أمر ربي وأنزل بدون النقاب, فهل ما أنا عليه صواب؟
وإذا طلبت مني أمي النزول وعصيتها فهل أنا آثمة؟ وهل أخطأت عندما نزلت بالنقاب دون أن أخبرهما؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية المرأة وجهها واجب على الراجح من أقوال العلماء, كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 4470, وإذا التزمت النقاب ولبسته عند خروجك من البيت، فلا تعتبري عاصية بمخالفتك أمك في ذلك، إذ أن الطاعة إنما تكون في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظري الفتوى رقم: 18181.
ومن الأفضل في هذه الحالة لزوم البيت وعدم الخروج منه إلا لأمر لا بد لك منه، خاصة وأن الأصل قرار المرأة في بيتها؛ لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا {الأحزاب:33}، فذلك أسلم لها وأصون لها من الفتن, هذا بالإضافة إلى أن ذلك يجنبك الصدام مع والديك, ونوصيك بالتلطف بهما, والإحسان إليهما, والاجتهاد في كسب ودهما؛ فذلك أعون لك على إقناعهما.
والله أعلم.