السؤال
غضب زوجي فحلف علي وقال: واللهِ لن تعودي للدراسة في تلك الجامعة, مع العلم أنها جامعة إسلامية، فقلت له: واللهِ سأعود، فرد قائلاً: ليس تحت رقابتي, فهل هذا يمين؟ رغم أن زوجي لم يقصد طلاقًا إذا ذهبت, ولم يتحدث عنه أبدًا، ولم يقصد ما دمت زوجته لن أذهب، وإنما قال: ليس تحت رقابتي، وهو الآن راضٍ عن ذهابي, ولكني رفضت حتى أعلم موقف الشرع, فماذا نفعل؟ وهل إذا عدت أعتبر آثمة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك لم يتلفظ بصريح الطلاق ولا بكناية طلاق مع نيته، فلا يقع عليك طلاق بعودتك إلى الجامعة، ولا إثم عليك - إن شاء الله - ما دام زوجك راضيًا بعودتك للجامعة، لكن على زوجك كفارة يمين إذا عدت للجامعة وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.