الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج الزاني بمن زنى بها قبل التوبة

السؤال

أنا مسلم بكر, أعيش في بلدة أوروبية, زنيت ببنت مسلمة بكر، وكانت تتناول حبوب منع الحمل، وعلى الرغم من فعلنا ذلك كنا نصلي ونصوم ونزكي وندفع الصدقة, وكنت أدعو الله دائمًا في الصلاة أن يغفر لي, وأن يوفقنا الله ونتزوج على سنة الله ورسوله, فلم نكن سعيدين بفعل ذلك بالحرام, وكنا دائمًا راجين الله عز وجل أن يغفر لنا ويتوب علينا، وكنت أنوي أن نذهب للحج, وكنت أدعو الله عز وجل أن تتيسر أمورنا, وأن نتمكن من الزواج, ونبتعد عن المعصية, وألا نعود لذلك الطريق أبدًا؛ لأن أباها من النوع الصعب جدًّا وسيرفض فورًا إذا ذهبت لطلبها؛ حتى جاء الفرج وتعرفت على أبيها قدرًا، ولم يعرف أنني كنت أريد أن أطلب ابنته منه، فطلبني للزواج بابنته، فقبلت طبعًا، فأحسست أن الله استجاب دعواتنا الصادقة، وخاصةً عندما طلب أبوها مني بعد أسبوعين تقريبًا أن نعقد القِران عند الإمام, وتزوجنا في أحد الجوامع نهار جمعة، فصلينا الظهر وبعدها العصر جماعة, وعقد القران, وكنا نرجو الله عز وجل أن يغفر لنا ما اقترفنا, فنحن من قبل أن نتزوج كنا دائمي الاستغفار، والحمد لله أننا تبنا إلى الله, وندعو الله أن يرزقنا ذرية صالحة، وقد قرأت على صفحات إحدى الفتاوى الإسلامية أننا يجب علينا أن نتوب قبل أن نتزوج فأصبح عندي شك، فهل يعتبر ما ذكرته سابقًا توبة؟ وهل زواجنا صحيح؟
أتمنى أن تساعدوني في أقرب وقت، فأنا هنا في بلد أوروبية ، ونحن متزوجون, ونعيش مع بعض منذ أكثر من سنة.
بارك الله فيكم, وشكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن التوبة لها شروطها التي لا تصح إلا بها، وسبق بيان هذه الشروط بالفتوى رقم: 5450.

وما ذكرت من أداء الفرائض, والدعاء بالتوفيق للمغفرة والتوبة والزواج...الخ لا يكفي في الدلالة على التوبة؛ فالواجب عليكما فورًا المبادرة إلى التوبة المستوفية للشروط التي قد سبق بيانها.

وقد اختلف الفقهاء في حكم زواج الزاني بمن زنى بها قبل التوبة، فيكون زواجك منها صحيحًا على قول من ذهب إلى صحة الزواج في هذه الحالة, وراجع الفتوى رقم: 11426.

وإننا ننبه بهذه المناسبة إلى أنه لا يجوز التساهل في أمر العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية، فإن هذا سبيل للفتنة وذريعة للفساد، والواقع خير شاهد, نسأل الله أن يحفظ للمسلمين دينهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني