الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقوبة الزانية المتزوجة، وكيفية معاملتها إن تابت

السؤال

ما عقوبة امرأه فعلت الفاحشة وهي متزوجة, وكيفية التعامل معها؟ وكيف ننصحها؟ وإذا أعلنت توبتها من هذا المنكر فكيف يتم التعامل معها؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقوبة الشرعية لمن وقعت في فاحشة الزنا وهي محصنة الرجم حتى الموت، كما بيناه في الفتوى: 26237, لكن لا يجوز الاتهام بالزنا دون بينة.

جاء في الروض المربع: و(لا يثبت) الزنا (إلا بأحد أمرين: أحدهما: أن يقر به) أي: بالزنا مكلف ولو قنًّا (أربع مرات) لحديث ماعز، وسواء كانت الأربع (في مجلس، أو مجالس، و) يعتبر أن (يصرح) بذكر (حقيقة الوطء) فلا تكفي الكناية؛ لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد، وذلك شبهة تدرأ الحد، (و) يعتبر أن (لا ينزع) أي: يرجع (عن إقراره حتى يتم عليه الحد)، فلو رجع عن إقراره، أو هرب كف عنه، ولو شهد أربعة على إقراره به أربعًا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليهم, الأمر (الثاني) مما يثبت به الزنا (أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه)، فيقولون: رأينا ذكره في فرجها، كالمرود في المكحلة, والرشأ في البئر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أقر عنده ماعز، قال له: «أنكتها لا تكني؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة، والرشأ في البئر؟ قال: نعم»، وإذا اعتبر التصريح في الإقرار، فالشهادة أولى (أربعة) ويعتبر أن يكونوا (ممن تقبل شهادتهم فيه) أي: في الزنا بأن يكونوا رجالًا عدولًا ليس فيهم من به مانع من عمى أو زوجية، (سواء أتوا الحاكم جملة، أو متفرقين) فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، أو لم يكمل بعضهم الشهادة، أو قام به مانع حدوا للقذف، كما لو عين اثنان يومًا، أو بلدًا، أو زاوية من بيت كبير، وآخران آخر. أهـ. بتصرف يسير.

وعليكم بنصحها وتذكيرها بالله، وتخويفها من عقوبة الزنا العاجلة من الحد والفضيحة، ومن عقوبته في الآخرة، وتبين لها شروط التوبة, وهي مذكورة بالفتوى رقم: 5450.

والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يجوز هجرها, أو الإساءة إليها بعد توبتها, وراجعي الفتوى: 57261.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني