الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يتوقف الحكم في كنايات الطلاق على نية الزوج

السؤال

أنا متزوج منذ خمسة أشهر, وحدثت خلافات بيني وبين زوجتي, وحضر أهلها عندي بالبيت, وهي لم تكن معهم, ومع سخونة الحديث غضبت, وقلت لهم: "أقسم بالله العظيم ماهي قاعدة على ذمتي" وفي آخر الحديث تصالحنا, واتصلوا بها, وجاءت وتصالحنا, فما حكم الدين في تلك اليمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك في يمينك: " ما هي قاعدة على ذمتي" كناية من كنايات الطلاق، فإن كنت قصدت بها تنجيز الطلاق على زوجتك فقد طلقت, وإذا كنت لم تستكمل ثلاث طلقات فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

وأما إن قصدت بعبارتك الوعد بتطليق الزوجة فلا يلزمك طلاق, ولكن تلزمك كفارة يمين بعدم طلاقها، والكفارة إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

وأما إذا كنت لم تقصد بعبارتك الطلاق أصلًا فلا يقع بها طلاق, وإنما تلزمك كفارة يمين إذا لم تنفذ ما قصدته بعبارتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني