الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع رشوة للحصول على مستوى دراسي أعلى

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبعد: ياشيخ نحن طلبة ندرس في الهند والسبب هو أننا من أسر فقيرة وغلاء الدراسة في بلدنا فلذا أتينا إلى الهند المشكلة هي أننا نواجه عنصرية لأننا عرب ندرس باجتهاد وبعد ذلك نرسب فنضطر إلى دفع غرامة ونمكث في هذا البلد التعيس ونكلف أهلينا ما لا يطيقون والمصيبه يا شيخ لا أحد يستفيد من الكلية إلا أن تدرس في معهد حتى الهنود يفعلون ذلك لأنهم لا يستفيدون شيئاً وتخصصنا نفهمه من المعهد ليس من الكليه نحن نريد الارتقاء بشهادة الكلية في العمل لذلك نضطر إلى دفع مبلغ للهنود من أجل أن ننجح والسبب كما ذكرت ولكننا نفهم تخصصنا قبل الشراء فما حكم ذلك يرحمكم الله أفيدونا بسرعه جزاكم الله خير ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من المقرر شرعاً أن الرشوة من كبائر الذنوب، ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، والرشوة المحرمة الملعون صاحبها دافعاً أو آخذا أو وسيطاً هي ما يتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، أما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ضرر أو ظلم عنه فإنها جائزة بالنسبة للدافع عند الجمهور والإثم على المرتشي دون الراشي.
فإذا كان السائل لا يمكنه التوصل إلى حقه إلا بهذا الطريق فلا حرج عليه في دفع هذا المال، أما إذا كان هناك وسيلة غيرها فلا يجوز له دفعها، كما لا يجوز له أيضاً دفع الرشوة من أجل الحصول على شهادة ليس على مستواها لأن هذا هو إحقاق الباطل الذي هو الرشوة التي لا تجوز بحال، وراجع الفتوى رقم:
1713 والفتوى رقم:
8043.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني