الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بأغرض يجلبها الموظف من عمله في شأن دعوي

السؤال

هل يجوز استخدام الأشياء التي يأتي بها الأب من العمل "أقلام, دفاتر, قرطاسية, ألوان...." في البيت، وهي ليست لنا بل للعمل ؟
وإذا تركناها سوف تتلف. فهل يمكن استخدامها في نشاط أو عمل دعوي للمسجد ......؟
لكم خالص الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأغراض المذكورة يحتمل كون الأب قد جلبها من مكان العمل دون إذن، وحينئذ لا يجوز لكم الانتفاع بها، ويلزمكم نصح الأب في ردها لجهة عمله. فإن لم يفعل، وأمكنكم ردها إلى جهة عمله، لزمكم ذلك تخليصا للحق لمستحقه، ولا يجوز لكم أخذها والانتفاع بها في نشاط دعوي أو غيره، لكون الجهة المستحقة لها معروفة، ويمكن إيصالها إليها -في الغالب- ولو بطرق غير مباشرة، ولا يجوز تركها حتى تتلف بل ترد إلى مستحقها. وانظر الفتوى رقم: 114689

والاحتمال الثاني هو ما إذا كان الأب مأذونا له في جلب تلك الأغراض إلى بيته ليستخدمها في عمل يخص جهة عمله، ويتبقى لديه فضل عن حاجته. وحينئذ لا يجوز لكم استخدام تلك الأشياء الفاضلة عن حاجة العمل، ما لم يكن الأب مأذونا له فيما يبقى لديه منها بعد عمله نصا أوعرفا؛ كما بينا في الفتوى رقم: 72470

فإن لم يؤذن له فيها، فعليه ردها لجهة العمل، وإن تركها عرضة للضياع تفريطا منه فهو ضامن لها. وانظرالفتوى رقم: 4140

وأما لو استغنت جهة العمل عن تلك الأغراض وأهملتها، وكان سبيلها التلف والضياع، فلا حرج عليكم في الانتفاع بها حينئذ في نشاط دعوي أو غيره كما بينا في الفتوى رقم: 124783 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني