الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق الذي أوقعه القاضي بناء على شهادة زور

السؤال

قامت زوجتي برفع قضية ضدي بالتفريق للشقاق والنزاع، وقدمت شهود زور، وادعاءات باطلة، فقام القاضي بتطليقها.
فما حكم هذا الطلاق؟
وهل زواجها صحيح إذا تزوجت من آخر ، علما أنها بعد الطلاق أرسلت لي برسالة تعترف فيها بخطئها وندمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال -كما ذكرت- من صدور الحكم بطلاق زوجتك بناء على شهادة زور، ولم توقع أنت الطلاق على زوجتك، فحكم القاضي المستند لشهادة الزور حكم باطل ديانة، وزوجتك في عصمتك لا يحل لها أن تتزوج غيرك وإلا كان زواجها باطلا فيما بينها وبين الله، وانظر الفتوى رقم: 108779.
لكن ننبهك إلى أن هذه المرأة إذا تابت وأرادت الرجوع إليك، فلا بد من إبطال حكم الطلاق الذي صدر من المحكمة، أو توثيق عقد جديد بزواجها منك حتى لا تتعرضا للضرر أو تضييع الحقوق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني