الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق

السؤال

رجل تشاجر كثيرًا مع زوجته في كثير من الأوقات, وعندما ضاق صدره منها وأصابه الضجر منها قال لها: (إن كنت تريدين الطلاق فسأقدم إلى قاض محكمة المدينة) مع العلم أن الطلاق في بلده لا يقع إلا أمام قاضي المدينة التي يسكن فيها, إلا أنه لم يفعل ذلك في اليوم التالي, فهل هذه الكلمة في الشرع طلاق؟ مع العلم أنه تراجع فيما بعد.
ورجل آخر تشاجر مع زوجته, فقال لها: (إن أصبتني بسوء, أو بضرب مبرح – كجرح, أو كسر, أو خدش, أو أي إيذاء – فسأطلقك), وقد سبق أن قامت زوجته بصفعه على خده, وعندما تذكر كلامه هذا خاف أن يكون الطلاق قد وقع بهذا الصفع المؤذي له, فسأل زوجته عن ذلك, فقالت: إني كنت أمزح معك؟ لتثبت أنها لا تزال تحبه, فقال لها: كيف تمزحين معي بمجرد صفعي على خدي؟ وشكَّ في حكم العلاقة بينهما, واللافت للنظر في حال الرجل الثاني أنه قال: (سأطلقك, ولم يقل فأنت طالق) فهل وقع الطلاق منه بنطقه لهذه الكلمات؟
مع العلم أنه عندما استفتى أحد الشيوخ سأله هل قلت: (سأطلقك أم أنت طالق) فقال له الرجل: قلت: (سأطلقك) فأفتاه الشيخ بأن الطلاق لم يقع؛ لأنه لم يعزم الطلاق بقوله: (سأطلقك) إلا أن يكون ذلك في وقت لاحق أو في مستقبل قريب.
وسؤالي عن الرجل الأول: هل وقع الطلاق بمجرد التقدم إلى قاضي المدينة ليحكم بينهما أم لا؟ وهل يعتبر ما قاله طلاقًا؟ مع العلم أنه لم يذهب إلى القاضي فيما بعد, ولم يقم بتحقيق ما وعد زوجته, فكان في نيته أن يقول ذلك على وجه التهديد والضجر من تصرفات زوجته.
وسؤالي عن الرجل الثاني هو: هل وقع الطلاق بمجرد قيام زوجته بضربه وصفعه على خده؟ مع العلم - كما قلت - أن الزوجة أقرَّت أنها كانت لا تقصد الإيذاء, ولكن المزاح والهزل معه؛ مما أثار حفيظة الزوج.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول الرجل لزوجته: "إن كنت تريدين الطلاق فسأقدم إلى قاضي المحكمة" لا يقع به الطلاق، ولو ذهب إلى القاضي، وقول الآخر: "إن أصبتني بسوء فسأطلقك" لا يقع به الطلاق ولو أصابته الزوجة بسوء، فكلا العبارتين وعد بالطلاق فلا يقع الطلاق بمجرده، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: الوعد بالطلاق لا يقع - ولو كثرت ألفاظه - ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. اهـ

وننبه إلى أن الطلاق يقع بتلفظ الزوج به, ولا يشترط لوقوعه أن يكون أمام القاضي، كما ننبه إلى أن ضرب المرأة لزوجها غير جائز - فضلًا عن ضربه على وجهه - فهذا غير جائز في حق أي أحد، وانظر الفتوى رقم: 81051.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني