السؤال
أريد عقد النكاح، وأسأل عن استئذان الزوجة: هل يشترط أن يكون ذلك أمام الشهود؟
بارك الله فيكم.
أريد عقد النكاح، وأسأل عن استئذان الزوجة: هل يشترط أن يكون ذلك أمام الشهود؟
بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.
والإشهاد على إذن المرأة في الزواج ليس شرطا في صحة العقد عند أكثر العلماء.
قال المرداوي (رحمه الله): قال في الترغيب، وغيره: لا يشترط الإشهاد على إذنها. وكذا قال ابن المنى في تعليقه: لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة. وقدمه في الفروع. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وفي المذهب خلاف شاذ: يشترط الإشهاد على إذنها. انتهى. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
وانظر الفتوى رقم: 143569.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني