الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإشهاد على إذن المرأة في الزواج ليس شرطا في صحة العقد عند أكثر العلماء

السؤال

أريد عقد النكاح، وأسأل عن استئذان الزوجة: هل يشترط أن يكون ذلك أمام الشهود؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.
والإشهاد على إذن المرأة في الزواج ليس شرطا في صحة العقد عند أكثر العلماء.

قال المرداوي (رحمه الله): قال في الترغيب، وغيره: لا يشترط الإشهاد على إذنها. وكذا قال ابن المنى في تعليقه: لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة. وقدمه في الفروع. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وفي المذهب خلاف شاذ: يشترط الإشهاد على إذنها. انتهى. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
وانظر الفتوى رقم: 143569.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني