الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتداء في الصلاة السرية بمن يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى

السؤال

إذا صليت خلف رجل أعلم أن صلاتي باطلة؛ لأنه يلحن في الفاتحة لحنًا يغيِّر فيه الحروف, فهل تصح صلاتي خلفه في السرية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فمن لم تصح صلاته لكونه يلحن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى فإنه لا تصح صلاة من اقتدى به.

ولم يذكر الفقهاء فرقًا بين كون الصلاة سرية أو جهرية, بل نصوا على أنه لا يصح الاقتداء بمن لا يحسن الفاتحة - ولو في السرية - جاء في أسنى المطالب:(وَلَا قُدْوَةَ بِمَنْ يَعْجِزُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ من فَتْحِهَا (عن الْفَاتِحَةِ) أو عن إخْرَاجِ حَرْفٍ منها من مَخْرَجِهِ, أو عن تَشْدِيدٍ منها لِرَخَاوَةِ لِسَانِهِ (وَلَوْ في السِّرِّيَّةِ) لِأَنَّ الْإِمَامَ بِصَدَدِ تَحَمُّلِ الْقِرَاءَةِ, وَهَذَا لَا يَصْلُحُ لِلتَّحَمُّلِ . اهــ

وانظر الفتوى رقم: 186469عن حدُّ اللحن في الفاتحة الذي يبطل الصلاة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني