الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أخبر بطلاق زوجته كاذبا

السؤال

أنا متزوج, وكثير الوسوسة بالطلاق, وسؤالي:
حدث لي حادث, وقلت لصديق لي: إن زملائي في العمل يرغبون في إعطائي مبلغًا من المال مساعدة لي, لكني رفضت وطلقت أن لا آخذ ذلك المبلغ, وقلت: إن زملائي اقتنعوا ولم يعطوني المبلغ لأني طلقت, وأنا كنت أكذب على زميلي؛ لأن زملائي في العمل لم يعرضوا عليّ مبلغًا للمساعدة, ولم أطلق, ولم يحصل أي شيء, بل كنت أكذب ولم أطلق - لا بالجد ولا بالمزح - فهل عليّ شيء لأني قلت إني طلقت؟ أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبًا لم يقع طلاقه - ديانة -، وانظر الفتوى رقم: 23014.

وعليه: فلم يقع طلاقك بإخبارك بالطلاق كذبًا، لكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من الكذب, فإنه من أقبح الأخلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني