الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوكيل الذي غش في السعر يلزمه دفع فارق الثمن

السؤال

أحببت أن أعمل في تجارة الألبسة فاتصلت بصديق له خبرة في المجال واتفقنا على أن يتكلم مع المعامل التي يعرفها بحكم خبرته ويطلب لي البضاعة وعلي تأمين المال اللازم، وقبل طلب البضاعة اتصل وقال لي إن ثمن البضاعة قد ارتفع وأصبح بالعملة الصعبة بسبب الظروف التي يمر بها البلد، حيث يوجد المعمل وقال بأنه يريد مساعدتي لله ولا يريد مني شيئا مقابل ذلك, فوافقت على السعر الجديد ودفعت له المال ليرسله للمعمل وتم شحن البضاعة واستلمتها وبدأت بتوزيعها فوجدت أن السعر مرتفع عما هو في السوق وتفاجأت بنفس البضاعة التي معي موجودة عند بعض المحلات هنا وبسعر تكلفة أقل بكثير عما كلفتني واستطعت الحصول على رقم المعمل وتكلمت معهم على أنني زبون جديد وسألت عن أسعار نفس البضاعة التي معي فوجدتها أقل بكثير مما وصلتني وتأكدت فيما بعد أن هذا الشاب الذي وثقت به وأراد أن يساعدني لله قد ربح مني ربحا كبيرا ولم يبق لي مجال للربح وأكد لي ذلك أنه عندما واجهت صاحب المعمل باسم هذا الشخص أصبح يبرر له ويقول إن من حقه أن يربح فاضطرني هذا الأمر إلى وضع بضاعتي في المحلات على شرط التصريف أي إذا تم بيعها آخذ ثمنها الذي أطلبه وإلا فسأسترجع البضاعة، وللأسف بعضهم قد باع البضاعة ومضى علي الآن أكثر من 5 أشهر أطالبه بالمال ولا يعطيني إياه وإلى حد الآن لم أجمع من رأس مالي إلا ربعه أو أقل فأرجو منكم إفادتي بحكم الشرع في تصرف هذا الشخص وهل حلال ما ربحه من مال أم لا؟ وهل يترتب عليه تعويض عما جره علي من ضرر أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان صاحبك قد غشك في السعر وأخبرك بخلاف الحقيقة ليأخذ الفارق لنفسه فلا يجوز له ذلك ويلزمه دفع فارق الثمن إليك، وليس له أخذه بالحيلة والخديعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال أيضا: المكر والخديعة والخيانة في النار. رواه الحاكم وغيره، وصححه الألباني في السلسلة.

وهو وكيل عنك في الشراء، وليس له أخذ شيء من الثمن لنفسه، وقد ذكر أنه متبرع بالعمل ولا يريد عليه أجرا فلا شيء له. وانظر الفتوى رقم: 164959.

وبالتالي، فما فعله من الحيلة وإخبارك بكون ثمن البضاعة مرتفعا ليأخذ فارق الثمن لنفسه عمل محرم لا يقره الشرع، ولك مطالبته بما أخذ بغير وجه حق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني