الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إرجاع المطلقة بعقد مدني

السؤال

عقدت عقدًا شرعيًا, ووقع الطلاق, فقيل لي: إنه يجب أن أعقد عقدًا جديدًا, لكن المشكلة أنه لو علم ولي الزوجة فإنه لن يقبل, فهل العقد المدني – فقط – يكفي؟ وإن كان كافيًا فهل يجوز عدم إعلام ولي الزوجة؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أن هذا الطلاق قد وقع قبل الدخول، فإذا كان الأمر كذلك فهو طلاق بائن، فلا يجوز لك أن ترجع زوجتك بعده إلا بعقد جديد, وراجع الفتوى رقم: 30332, والفتوى رقم: 2550.

ويشترط لصحة الزواج إذن الولي، وما يسمى بالزواج المدني باطل للإخلال بشرط من شروط الزواج الصحيح فيه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 47231, فإذا كان هذا هو حال هذا الزواج فلا يجوز المصير إليه.

وإذا رغبت زوجتك في الرجوع إليك فلا يجوز لوليها منعها من ذلك إذا لم يكن له في ذلك نظر ومصلحة معتبرة شرعًا، وإن خشيت عضله كان لها الحق في أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي؛ ليزيل عنها الضرر, ويزوجها إن ثبت عضل وليها لها, وانظر الفتوى رقم: 9873.

والأولى قبل ذلك محاولة إقناعه بتجديد العقد، ويمكن الاستعانة عليه بكل ذي رأي في هذ السبيل, ولا بأس بأن تستخدم التورية عند الحاجة لذلك، بأن تقول له مثلًا: إنك تريد - فقط - أن يطمئن قلبك, ونحو ذلك.

وننبه إلى أمرين:

الأول: أنه إذا خلا الزوج بامرأته غير المدخول بها خلوة صحيحة ثم طلقها فإن العدة تثبت لها, ولزوجها حق الرجعة كالمدخول بها على الراجح من أقول أهل العلم، وراجع لخصوص ذلك الفتوى رقم: 103377, فإذا انقضت العدة أصبح الطلاق بائنًا.

الثاني: ينبغي عدم التعجل إلى الطلاق قدر الإمكان ما وجد سبيل للوفاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني