الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الطلاق يحسب على الزوج إذا كان النكاح عرفيا غير موثق بالمحكمة

السؤال

أنا متزوجة زواجاعرفيا بمعرفة أهلي ـ يعني يتوفر فيه الإشهار ـ وسوف نتزوج زواجا رسميا، لكننا نعيش خارج مصر وإجراءات الزواج معقدة قليلا، وأنا متزوجة منذ سنتين واتفقنا حين النزول إلى مصر أن نكتب الكتاب، ولأننا منذ زواجنا لم ننزل بعد وأهلي هم من يأتون أحيانا، وخلال هذه الفترة وقع الطلاق مرة منذ عدة أشهر وكان في لحظة غضب وانفعال وكنت من طلبته وفي اليوم الثاني تمت بيننا علاقة زوجية واعتقدت أنه ردني، لأنني قرأت ما يفيد ذلك، وبالأمس حدثت مشادة بيني وبينه وللأسف كان قد شرب القليل من الخمر وليس من عادته الشرب، وفي لحظة غضب طلبت منه الطلاق فقال لي أنت طالق، وبعدها حاول كثيرا أن يقيم معي علاقة في نفس اليوم ولكنني رفضت بشدة وقلت له إنني الآن محرمة عليه، فما موقف الشرع من هذه الحالة؟ وقد قرأت اختلاف الشيوخ في هذه الحالة فمنهم من أفتي بوقوع الطلاق ومنهم لم يجزه، فهل عدد مرات الطلاق تختلف في الزواج العرفي عن الرسمي؟ وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا إلى أن طلاق السكران نافذ بلا خلاف إذا كان يعي ما يقول، والخلاف إنما هو فيما إذا طلق وهو لا يعي شيئا، كما سبق في الفتوى رقم: 11637.
وفي خصوص موضوع سؤالك: فإذا كان هذا الزواج قد استكمل شروطه وأركانه فهو صحيح والطلاق واقع فيه سواء تم توثيقه في المحاكم مع إشهاره أو لم يتم ذلك، وانظري الفتوى رقم: 5962.
وعليه، فإن كان زوجك طلقك ثم جامعك في عدتك فقد رجعت إلى عصمته، لأن الرجعة تحصل بالجماع على القول الراجح عندنا، كما في الفتوى رقم: 30719.

وإذا كان طلقك الثانية: فله رجعتك قبل انقضاء عدتك، فما دام الزوج لم يستكمل ثلاث طلقات فله الرجعة في عدة الطلاق الرجعي، ولا يحق لك الامتناع من معاشرته، قال ابن مفلح: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ويباح لزوجها وطؤها والخلوة بها والسفر بها.

لكن عليك نهي زوجك عن شرب الخمر كثيرها وقليلها فإنها أم الخبائث وشربها من أكبر الكبائر، وإذا لم يرجع عن هذه الكبيرة فالأولى أن تفارقيه بطلاق أو خلع، وانظري الفتوى رقم: 62610.

كما ننبه إلى أن توثيق عقد الزواج في هذا الزمان صار من الحاجات الملحّة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظري الفتويين رقم: 61811، ورقم: 39313.

وهاتان الطلقتان معدودتان على الزوج سواء وثقتم الزواج بكتابته أو لم توثقوه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني