السؤال
أنا طالب ماجستير أصول الفقه, وكنت خطيبا سابقا في بعض المساجد, وزوجتي ـ التي هي بنت عمي ـ مدرسة للتربية الإسلامية للبنات ولي منها ثلاثة أولاد, وهي امرأة عفيفة متدينة موحدة, وأحبها وأغار عليها غيرة شديدة جدا, فنصحتها أن تلبس الخمار ولكنها اعتذرت بأنه ليس بواجب، وعندما أتيتها بالدليل الراجح على وجوبه وأسمعتها الدروس والمواعظ على فضيلته ولبسه, اعتذرت أيضا بأنها لم تعتده, فأمهلتها خمس سنين ونصحتها وأسمتعها المواعظ وتذكر اليوم الآخر وأمرتها بلبسه ورغبتها فيه وبينت لها وقلت لها أنت عرضي وهذا من حقي عليك أن تحافظي عليه من نظرات الذئاب المسمومة, ولا أسامحك إذا أحد نظر إليك بسوء بسببك, وأنه ليؤذيني ذلك كثيرا ـ أسأل الله أن يستر نساءنا وجميع نساء المسلمين ـ وإذا ألزمتها بلبسه, فستنفر وتغضب وتطلب الطلاق, وعندما سألتها: يا حبيبتي أم عبدالله, أخبريني ما السبب الذي يمنعك من لبسه؟ فأجابت أنها غير مقنعة به، وإنه ليؤذينني ذلك, ولا أدري ما هو الحل؟ والأمر الآخر الذي زادني هما وأذى: أن المدرسات اللاتي معها غير ملتزمات فهن يلبسن المخالف للشرع ويتزين, ووزوجتي قد افتتنت بشيء منهن فاشترت ـ وهي برفقة أمها ـ عباءة إسلامية فيها ضيق قليل ـ مخصرة من الوسط ـ فغضبت غضبا شديدا وحصلت مشاحنة شديدة, ثم وسعتها قليلا, ولكنني لا أزال أراها غير شرعية ـ ضيقة من المنتصف ـ وأعلمتها أنني لست راضيا تماما عليها, ولكنها لا تزال تلبسها وعندها ثلاث غيرها, وهذا مما زادني هما, فإذا نصحتها بتركها, ونونت وغضبت وتظلمت, ووالله لا أريد أن أضيق عليها إلا بما أراه مخالفا للشرع بعد أن أتبين بالسؤال والبحث وأبين لها ذلك، لأنني لست بحاجة إلى مشاكل وأحبها, ولكن حب الله ورضاه أولى وأعظم والغيرة على الدين والعرض والمحافظة عليه واجبة، لأنني إذا سمحت اليوم بالخرم الصغير فسيكبر وتكون المصيبة أعظم وأكبر ـ عافانا الله والمسلمين ـ وإنها لمسؤلية وأمانة نسأل عنها يوم القيامة، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6} وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ـ رواه البخاري, باب: قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ـ رقم: 5188ـ وإني أظن أن هذه المشكلة ليست خاصة بي فحسب, بل تحصل كثيرا بين الأزواج ويحاولون أن يجدوا لها حلاً، أطلب منكم المشورة والنصح في هذا الأمر, فهل أنا حقا ظالم لها كما تقول وعلي ترك نصحها أو إلزامها؟ أم ماذا ينبغي علي فعله؟ وأعتذر على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.