الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عقد النكاح من خلال وسائل الاتصال الحديثة

السؤال

أنا على علاقة بفتاة بغرض الزواج، تعرفت عليها من خلال الأنترنت، وأنا في بلد وهي في بلد، سافرت إليها للتقدم للزواج منها وكان سفراً بعد معاناة في الإجراءات، وكان لابد من إيجاد عمل قبل التقدم للزواج، ولم أوفق في ذلك فعدت لبلدي دون أن أخطو خطوة واحدة، ومن المقرر أن أعود مرة أخرى ولكن الأمر فيه صعوبة أكثر من الأولى، ففكرت في عقد النكاح عليها حتى لا يكون في حديثنا خلوة حتى ييسر الله لنا الزواج أمام أهلها، وقد اطلعت على عدة فتاوى في الموقع منها عدم اشتراط وجود الولي للبكر الرشيدة ـ مذهب أبي حنيفة ـ كما يمكن عقد النكاح على الأنترنت إذا أمن التلاعب وبالصوت والصورة ـ عبر خدمة سكايب ـ وحضور شاهدي عدل في نفس الجلسة وطرفي النكاح أو وكيل عن البنت، فهذا إذا عقدت جلسة على الأنترنت بالصوت والصورة أحضرها بنفسي وتحضرها البنت أو وكيل عنها علماً أنه ليس من أهلها، وبشاهدي عدل وإتمام صيغة الإيجاب والقبول فهل يصبح ذلك عقد نكاح؟ أو زواج شرعي؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الراجح من أقوال الفقهاء أن الولي شرط لصحة النكاح، وأنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو توكل من يزوجها، واشتراط الولي هو قول الجمهور المفتى به عندنا والذي تؤيده الأدلة، وخالفهم في هذا الإمام أبو حنيفة، ويمكن مطالعة الفتويين رقم: 5855، ورقم: 47816.

ولا يجوز للمسلم أن يتخير بين المذاهب طلبا للرخصة، كما هو مبين بالفتوى رقم: 4145.

والعامي يستفتي من يثق بعلمه ويعمل بمقتضى فتواه، وانظر الفتوى رقم: 41885.

وأما أمن التلاعب في وسائل الاتصال الحديثة فقد يكون من الصعب تحققه، والنكاح يحتاط له، ومن هذا الباب جاء منع مجمع الفقه الإسلامي من عقد النكاح من خلال هذه الوسائل، فلا يصح النكاح إذا تم العقد من خلال هذه الوسائل، والبديل المناسب هو أن يوكل ولي المرأة مسلما عدلا ينوب عنه في عقد النكاح، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 96558.

وفي نهاية الأمر إن تيسر لك الزواج من هذه الفتاة على الوجه الشرعي فذاك وإلا فاقطع كل علاقة لك معها، فإنها أجنبية عنك، وقد يكون عدم حصول هذا الزواج هو الأفضل مع ما ذكرت من كون كل منكما في بلد، ووجود شيء من العوائق في دخولك إلى بلادهم، هذا بالإضافة إلى أن الزواج الذي يتم من خلال التعارف على الأنترنت يغلب أن يكون مصيره الفشل بسبب عدم معرفة حقيقة الخاطب أو المخطوبة في الدين والخلق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني