الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة لا تسقط بالجهل ولا بتقادم الزمن ولا بالصدقة المستحبة

السؤال

توفي والدي -رحمه الله- وكان مزكيّا حتى آخر يوم في حياته، وكانت تركته - أسهما، وعقارات - والآن وبعد مضي 20 عاما تقريبا اكتشفنا أننا لم نؤد زكاة هذه التركة جهلا، وربما لأننا اقتسمناها وكل منا تصرف في قسمه بحسب مصلحته الخاصة، إلا أن ذلك لا يعني أننا لم نتصدق سواء على روح والدي -رحمه الله- أو على الآخرين كبناء المساجد وآخرها مركز إسلامي بنصف مليون ريال، ومشروعات المياه، والأوقاف وغيرها؟
فما العمل جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزكاة لا تسقط بالجهل، ولا بتقادم الزمن، فيجب على كل واحد من الورثة إخراج زكاة نصيبه من التركة، إن كان نصيبه بلغ النصاب بمفرده، أو بضمه إلى أموال أخرى لديه من نقود، أو عروض تجارية، وحال عليه الحول ابتداء من تملكه، ولم يزل بالغاً نصاباً. وطريقة ذلك: أن ينظر كم كان المال بالغاً عند انتهاء كل سنة، فيزكى عن كل سنة حسبما كان المال بالغاً. ويجتهد في تقدير ذلك، ويعمل بغلبة الظن إن تعذر اليقين.
وأما إن كان المال لم يبلغ النصاب طيلة السنوات الماضية، أو كان بالغه في بعضها دون بعض، فإنما تجب الزكاة عن السنوات التي هو قد بلغ النصاب فيها فقط. وانظري هاتين الفتويين: 4202 ، 20637.

والعقارات لا تجب فيها الزكاة إلا إن كانت معدة للبيع، وإن كانت مؤجرة فتجب الزكاة في أجرتها إن حال عليها الحول.
وأما الأسهم، فإن كانت معدة للبيع، فتجب الزكاة في قيمتها وفي أرباحها، وإن كان معدة للاستفادة من ريعها، فإن الزكاة تكون عن الأرباح فقط دون أصل الأسهم؛ وانظري تفصيل ذلك في الفتاوى أرقام: 285 26988 186 19079 20049

والصدقة والإنفاق في وجوه الخير من أفضل الأعمال، لكنها لا تسقط الزكاة الواجبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني