السؤال
إذا اختلفت الفتوى في وقوع الطلاق فأيهما أصح؟
فقد طلقني زوجي المرة الأولى بقوله: أنت طالق، منذ 22 سنة. والثانية بنفس اللفظ منذ 10 سنوات. وتراجعنا، ولم يثبت الطلاق عند مأذون.
ثم منذ 7 أشهر، وأثناء شجار قال زوجي: وأنت طالق بالثلاثة، ومن وقتها تركت المنزل، وعندما حاولنا التفاوض حول إثبات الطلاق قال لم أكن أقصد طلاقا، ولا يمكن أن يخرب البيت بكلمة، وذهب مع أخي لدار الإفتاء، ولم أكن معهم، وعاد يقول إن الطلاق لم يقع، فلم أقتنع، وقررنا الذهاب معا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فأقر المفتي بوقوع الثلاث طلقات، لكن زوجي قال إنه متمسك بالفتوى الأولى، فقررت الذهاب معه لدار الإفتاء باعتبارها الجهة الرسمية، وعرضنا على أول مفت، فأقر بوقوع الأولى والثانية، ولكنه حولنا لآخر للحكم في الثالثة، فإذا بهذا المفتي يسأله عن نيته، فيقسم أنه لم ينو الطلاق، فقال له إنه لم تقع ولا طلقة، ورجعت لحيرتي أيهما أصدق؟
وهل الرجوع حلال أم حرام؟