السؤال
هل يجوز لصاحب المال أخذ ضمانات من المضارب في عقد المضاربة الإسلامية؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمضاربة من عقود الأمانات، والمضارب أمين على ما في يده من مال المضاربة، فلا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصير. وعليه؛ فلا يجوز اشتراط الضمان على المضارب، واشتراط الضمان عليه يخرج المضاربة عن حقيقتها الشرعية، ويدخلها تحت القرض، والقرض إذا شرط فيه ربح أو فائدة، كان قرضاً ربوياً محرماً. قال ابن قدامة-رحمه الله-في المغني: متى شرط على المضارب ضمان المال, أو سهما من الوضيعة, فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافا.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 30 (5/4) بشأن سندات المقارضة، وسندات الاستثمار: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار، أو صكوك المقارضة، على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال. لكن إذا خالف المضارب شروط عقد الأمانة فتعدى على مال المضاربة، أو قصر في إدارة أموال المضاربة، أو خالف شروط عقد المضاربة، فإذا فعل واحدا أو أكثر من ذلك، فقد أصبح ضامنا لرأس المال.
وبناء على ذلك، فيجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناسبة من المضارب -ككفيل أو رهن- لضمان التعدي، أو التقصير، أو مخالفة شروط عقد المضاربة، بشرط أن لا ينفذ رب المال هذه الضمانات إلا إذا ثبت التعدي أو التقصير، أو مخالفة شروط عقد المضاربة. جاء في كشاف القناع للبهوتي رحمه الله: ( ولا ) يصح أيضا ( ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة, ومال الشركة والمضاربة ...) ؛ لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذا على ضامنه... ( إلا أن يضمن التعدي فيها ) أي: الأمانات فيصح الضمان ; لأنها إذن مضمونة على من هي في يده، أشبهت الغصوب. ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1873، 5480 ، 11158 ، 17352 ، 17902 ، 97954 ، 116002 ، 146323 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني