الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإمساك أم الفراق للزوجة التي تؤذي نفسها إذا حدث خلاف بينها وبين زوجها

السؤال

أخو زوجتي متزوج منذ عامين، ‏ورزق بمولود، وقبل الزوج علم أن ‏زوجته اتهمت بسرقة خاتم من ‏صديقة لها، وأن أباها رد ثمن الخاتم. ‏وذهب إلى أهل زوجته، وقالوا إن هذا ‏افتراء عليها، وظلم، وانتهى الموقف، ‏وتم الزواج.
وبعد الزواج لوحظ ‏اختفاء قطع ذهبية خاصة بها، ثم نقود ‏من أفراد الأسرة على فترات، ورأتها ‏أم زوجها تتفحص محفظة زوج ‏ابنتها، وواجهتها بذلك، وبررت ‏موقفها بأنها تبحث عن دبوس إبرة.
‏وفي إحدى المرات حدث خلاف بينها ‏وبين زوجها، فهددت بقطع شريان ‏يدها فرفع السكين من فوق يدها. ‏وفي آخر حادثة سرقة واجهها، ‏وأحضر والدها، ووالدتها، وأختها ‏الكبرى، ومن كان في المنزل، وكان هناك شد وجذب في الحديث من الجميع، فذهبت وأحضرت سكينا، وطعنت ‏نفسها أمام الجميع، فنقلت إلى المستشفى، ‏وتم علاج الجرح، زوجها مصر على ‏طلاقها.‏
‏ سؤالي: ما هو حكم الشرع في هذه ‏الحالة؟ وما هي حقوقها إذا حدث ‏الطلاق؟
‏ وجزاكم الله كل خير.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز اتهام الزوجة - أو غيرها - بالسرقة دون بينة ظاهرة، لكن إقدام هذه المرأة على قطع شريانها، وطعن نفسها بالسكين سلوك منكر منحرف، فإن قتل النفس من أكبر الكبائر.

وعليه، فلا ينبغي لزوجها إمساكها إذا كانت مصرة على إيذاء نفسها، ومستهينة بأوامر ربها ما دامت على تلك الحال، فإن قدر على استصلاحها بالوسائل المشروعة، فهذا أولى، وإلا فالأولى أن يطلقها.

وبخصوص حقوقها إذا طلقها، فإنه إذا طلقها من غير شرط، فلها سائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني