السؤال
أمي مصرية، ومعها الجنسية، وأبي سعودي، أعاني من ظلم أبي منذ 7 سنين، طلق أمي وتزوج، وأخذنا عنده في شقة وسط عمال كانوا يتحرشون بي، يعرفون أني موجودة بالداخل، ولما اشتكيت له قال إني كذابة، وهربت مع أمي، وهو لا يصرف علينا أبدا، وعشنا أياما صعبة حتى وُظفت أمي، ونعيش بمرتبها، وكنا نسكن في بيت له وندفع له الإيجار، ويهددنا بالشرطة، وعندما بلغت سن 17 زوجني لابن عمي، وطلقني بعد خمسة أشهر، وعندي طفلة، أعيش مع أمي وإخواني لحد الآن، وعمري 21 تقدم لي شاب أجنبي مصري، رفضه، وهو إنسان ممتاز، ولا يعيبه شيء، وكان يريد أن يزوجني لرجل كبير عنده عيال.
سؤالي: هل أستطيع أن أتزوج من غير موافقة أبي؟
أرجوكم ساعدوني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الذي يزوج المرأة هو أبوها، ولا يجوز أن تنتقل الولاية إلى غيره ما دام الأب أهلا للولاية، إلا إذا كان عاضلا أي مانعا لها من الزواج بكفئها، فتنتقل الولاية لمن بعده من الأولياء عند بعض العلماء، وعند غيرهم تنتقل إلى السلطان؛ وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 32427 .
فإن كان هذا الرجل الذي تقدم إليك كفؤا لك، وكان أبوك يرفض تزويجه لغير مسوغ، فهو عاضل لك، ويجوز لك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك.
جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته، وأبدى وجها، قبل، وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجها عليه.
وننبهك إلى أن حق الوالد على ولده عظيم، وبره ومصاحبته بالمعروف واجبة مهما كان حاله؛ وانظري الفتوى رقم: 115982.
والله أعلم.