الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا علاقة بين التردد في وقوع الطلاق وبين إيقاع النية في جزء من اللفظ

السؤال

ما الفرق بين التردد في النية في الطلاق وأن تأتي نية الطلاق في جزء من الكلمة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أن من شك في الطلاق لم يلزمه، إذ الأصل عدم وقوع الطلاق، واليقين لا يزول بالشك، قال البهوتي: من شك في طلاق، أو شك في شرطه ـ أي: شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو عدميا ـ لم يلزمه الطلاق، لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله.

وأما نية الطلاق في جزء من اللفظ: فإن كان من ألفاظ الطلاق الصريحة فهي لا تحتاج إلى نية؛ كقول الزوج: أنت طالق هازلا مع زوجته ونوى عن تلفظه بحرف الطاء الطلاق ثم نوى ببقية اللفظ أمرا آخر، فهذا لا اعتبار له، لأن اللفظ صريح، كما بينا في الفتويين رقم: 52232، ورقم: 6146.

بخلاف ما لو كان اللفظ غير صريح كألفا ظ الكناية ونوى الطلاق في حرف أو حرفين من الكلمة ولم ينو في جميعها، فلا يقع الطلاق على الراجح، قال في مغني المحتاج: وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ، وقيل يكفي بأوله.

وبعض العلماء يفرق بين ما لو نوى في أول الكلمة فتنسحب النية على باقيها بخلاف ما لو نوى في آخرها، ولو احتاط من صدر منه ذلك فاعتبره طلاقا خروجا من الخلاف فهو أولى، كما بينا في الفتوى رقم: 46321.

وعلى كل، فلا علاقة بين التردد في وقوع الطلاق والشك فيه هل حصل أم لا؟ وبين إيقاع النية في جزء من لفظ الطلاق. وننبهك على وجوب الحذر من الوسوسة في باب الطلاق أو غيره والإعراض عن مثل هذه الهواجس، كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 193293، 163351، 144419.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني