الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم : جدتي وخالتي دفعتا لي مبلغأ وقدره 3500 ريال لكي أجعلة في إحدى الجمعيات الخيرية كصدقة جارية ولكن كنت في وقتها بحاجة للمبلغ فصرفتة على نفسي وفى نيتي إذا توفر المبلغ عندي بعدها سأدفعة ولكن لم يتوفر المبلغ إلى الآن ؟ ملاحظات : 1- جدتي توفيت رحمها الله 2- أنا غير موظف علما أنني انتظر الوظيفة لكي أدفع المبلغ جامعي !!! 3- هل أدفع من مال زوجتي وهى راضية0 4-المبلغ له 3سنوات 0 وجزاكم الله خير الجزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال الذي أخذته من جدتك وخالتك يعتبر أمانة في عنقك يجب عليك أداؤها ودفعها إلى الجهة المخصص لها في أقرب وقت ممكن، قال الله تعالى:إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا .[النساء:58]، وقال سبحانه:وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [المؤمنون:8].
حتى ولو توفيت جدتَّك التي أمنتك على المال فمن الأمانة والوفاء لها أن تنفذ ما تركت عندك جدتك وخالتك.
وحتى لو طالت المدة فإن ذلك لا يسقطه، ولا يبرر عدم الأداء، وإذا كانت زوجتك راضية بدفع المبلغ فلا مانع من ذلك بشرط أن يكون ذلك بطيب نفسها.
وننصح السائل الكريم إذا كان يحس من نفسه ضعفاً أمام المادة ألاَّ يتحمل الأمانات المالية حتى لا يقع في الحرج ؛ لأن فتنة المال من أشر الفتن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء... رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني