الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجرد التهديد بالطلاق لا أثر له

السؤال

كنت قد تشاجرت مع زوجتي الحامل وتحدثت مع والدتي غاضبا وأخبرتها أنها لن تسكت إلا إذا أخبرتها أنها طالق، وكنت أنوي التهديد ولا أنوي إطلاقا الطلاق، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بالوعد والتهديد به، كما بيناه في الفتوى رقم: 201490.

وعليه؛ فلم يقع الطلاق بالقول المذكور: هي لن تسكت إلا إذا أخبرتها أنها طالق ـ إذا لم يكن هناك غيره.

لكن ننصحك بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، وأن تسعى لحل الخلافات بالحكمة والوسائل المشروعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني