السؤال
وجدت أن العلماء قد اختلفوا على قولين في مسألة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها: فالقول الأول أنه يحرم النظر إليهما، والقول الثاني يجيز النظر إليهما طالما لم يكن النظر بقصد الشهوة، فهل لو اعتقدت أن النظر إلى وجه الأجنبية حلال وعملت به طبقا للقول الثاني علي إثم أو لوم؟ وهل يدخل هذا في باب استحلال المحرم أو الذنب الذي يخرج صاحبه من الملة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن الوجه والكفين ليسا عورة، فلا يجب سترهما ولا يحرم النظر إليهما ـ في غير ريبة ـ قول ذهب إليه كثير من أهل العلم ـ منهم المالكية والحنفية ـ فمن رأى الأخذ بهذا القول بشروطه تقليدا لمن قال به، فلا إثم عليه ولا يعدّ مستحلا لما حرّم الله، ولا يخرج بتقليده عن الملة، قال الإمام ابن عبد البر: أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور، لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله، لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. اهـ.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.