الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلح أحد أولياء القتيل هل يسقط حق باقي الأولياء في الدية

السؤال

قبل سنوات قتل أبي عمدا مع سبق الإصرار والتربص، وكنت قاصرا وقتها، ولكوننا كنا ضعفاء اجتمع مجموعة ممن لديهم سلطة وقوة ويؤيدون القاتل حتى يتم الصلح ـ أي إعطاء الفدية ـ والفدية في العراق ليست وفق شرع الله، وإنما تكون بالاتفاق، وكان أخي عمره 20 سنة قد تراضى معهم خوفا من المصائب، علما بأن المجرم لم يسلم نفسه، وكنت قاصرا وقتها وكان لأبي ثلاث زوجات، وأمي متوفية وعلى ذمته زوجتان، ولم يسألهن أحد، علما بأن كل أبناء القاتل من الزوجة الأولى المتوفاة ـ وثلاثة منهم قصر ـ لم يصلوا سن البلوغ، فهل الصلح شرعي؟ أم لي الحق أن أطالب اليوم بعدم الاعتراف بما جرى؟ علما بأنني عشت أياما صعبة ولم يبال بي أحد وأعمل ولا أجد لقمة تشبعني ولكن بفضل الله كملت تعليمي وتخرجت من كلية العلوم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلح أخيك صحيح في حق نفسه ومسقط للقصاص عن الجاني على كل حال، لكنه لا يسقط حق باقي أولياء القتيل من الدية لو لم يرضوا بالصلح والدخول مع المصالح فيما صالح به، وفي المسألة أقوال كثيرة وخلاف طويل لا يناسب المقام عرضه، ونكتفي منه بما ذكره الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير ـ وهو من كتب المالكية ـ حيث قال: والحاصل: أن الآخر يخير أولا في العفو وعدمه، فإن عفا فلا دخول له مع المصالح ولا شيء له أصلا، وإن لم يعف فيخير إما أن يدخل مع المصالح فيما صالح به ولا رجوع لواحد منهما على الجاني على المعتمد، أو لا يدخل، وله نصيبه من دية عمد، أو يصالحه بأقل أو أكثر.

وعليه؛ فمن لم يرض منكم بالصلح والدخول مع أخيكم فيما صالح به، فله المطالبة بنصيبه من الدية، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 128205، 116687، 70348.

مع أن الفيصل في هذه المسألة ونحوها من قضايا المنازعات ومسائل الخصومات هو المحاكم الشرعية إن وجدت، أو ما يقوم مقامها من الهيئات والمجالس في البلاد التي لا توجد بها محاكم شرعية، وما ذكرناه سابقا إنما هو للفائدة فحسب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني