السؤال
أرسلت هذه الرسالة لقسم الاستشارات، وأسئلة أخرى، ولم تصلني رسالة برقم الاستشارة. فما السبب هل قسم الاستشارات معطل..!!
قال الله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير} [البقرة: 233].
قال الله تعالى: {وفصاله في عامين} [لقمان:14]
قال الله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف:15].
السؤال الأول: هل الآيات كلها تخص من حملت، ووضعت لستة أشهر، واكتفاء الرضاعة، وإتمامها يكون في 30 شهرا، ويقاس عليها جميع فترات الحمل، أي من وضعت لتسعة أشهر كفاية الرضيع يكون في 21 شهرا ؟ (أي تُحسب رضاعة المولود من الحمل إن وضعت مولودها في الشهر التاسع، ويكون الشهر الذي يليه هو الشهر العاشر وهكذا إلى أن يصل العد إلى 30 شهرا، فإن قمنا بالعد من الشهر العاشر إلى 30 شهرا تكون النتيجة 21 شهرا للرضاعة أي الحساب يكون 9 فترة الحمل-30شهرا=21 شهرا)
الحولان الكاملان يقاسان من فترة الولادة وليس من عمر الطفل عند الولادة. هل هذا صحيح أم إن الآية في سورة البقرة تدل على عمر المولود من بعد الولادة وليس من فترة الحمل، أي من ولادته في الشهر التاسع يعتبر يومه الأول، إلى أن يصل عمره شهرا، والذي يليه الشهر الثاني إلى أن يبلغ سنتين من عمره فيكون الحولان كاملين (أم إن هذه الطريقة تعتبر زيادة عن تمام الرضاعة)؟
هل فهمي الأول صحيح أم الثاني؟
أتمنى التوضيح، والتصحيح لي.
وجزاكم الله خيرا.