السؤال
أرجو أن تتقبلوا رسالتي بصدر رحب، وأتمنى ردا مقنعا ووجيها، بل الاهتمام جيداً بهذه الرسالة التي تعتبر- مميزة نوعاً ما- بل المهمة كثيرا، وأتمنى إجابة واضحة، وعدم التأخير.
فقد قلتم الراجح في الأقوال هو الأقوى دليلا "لأن لدي حيرة في موقعكم" فلو كان الأقوى دليلا – كما قلتم – فدليل مذهب ابن تيمية في الطلاق المعلق له نظر وقوة، وقد خالفتموه. وأيضاً قلتم المال الموروث إذا كان حراما لا يحل لوارثه، أو من أخذه، مع أن فضيلة الشيخ - ابن عثيمين- وكثير من الفقهاء قال يجوز الانتفاع بالمال المحرم، وهو قول له نظر.
وقد قلتم أيضاً إذا كان المستفتي غير مطمئن لا يجوز له الأخذ بالفتوى، وإن ظل العامي يبحث هنا وهناك، فهو ليس بمفت، ولا يعرف بالطبع ما هو الأقوى دليلا من وجهة نظر العلماء، لكن لكل عالم رأي، فهو اعتمد على الأخذ بالفتوى؛ لأن من أفتى بها هم أهل علم وورع، ولا يعرف إذا كان قلبه مطمئنا أم لا؟ فهو لا يستطيع مراقبة قلبه.
وحتى في الصلاة الفائتة أفتيتم على قول الجمهور يجب أن تقضى، فأنتم تعلمون أن الخروج من الخلاف مستحب، فالشخص يكفيه أن هذا قول الجمهور، وإن كان خلاف الأحوط، وتبرأ ذمته، أو قول أهل علم معتبرين، وتبرأ ذمته إن كان مرجوحا، والذي أعرفه أن من أخذ بقول الجمهور في معظم فتاواه وهو خلاف الأحوط لا يأثم؛ لأنه قول جمهور. وإن أخذ بالمرجوح يجب عليه الاجتهاد، وينظر في أقوال - أهل العلم المعتبرين – فيوجد موقع إسلامي من أشهر المواقع، يبث من- أرض الحرمين الشريفين- ويشرف عليه عالم جليل من العلماء المعاصرين، ذوي العلم والاجتهاد، يقيم في – دولة السعودية – ولا داعي لذكر اسم الموقع؛ لأنه موقع غني عن التعريف، فهو شبيه بموقعكم، ونحسبكم جميعاً على خير، فأنا أعتقد أنه من أشهر المواقع في العالم الإسلامي بدون مبالغة، ويبث (بإحدى عشرة لغة) - 11 لغة عالمية – غير العربية، ولا نزكي أحدا على الله، فقد أفتوا في أمور عدة بالمرجوح: كوراثة المال الحرام يطيب لمالكه؛ والصلاة الفائته لا تقضى؛ والراجح لديهم في الطلاق المعلق إذا كان بنية التهديد أن له كفارة؛ والراجح لديهم إذا كان الذهب للزينة أن تخرج عنه زكاة، ومن لا يعرف اللحوم، فقد رجحوا قول الرسول في اللحوم: سموا وكلوا، وغيرها من الفتاوى القائمه على الوسطية والاجتهاد. فهل هذا معناه أن من أخذ بهذه الآراء المرجوحة كلها يكون آثما، واعتدى على الله ورسوله؟!! لأني شعرت أنه لا يمكن الأخذ بالمرجوح لديكم بدون حاجة أو ضرورة، وهم لا يفتون - بالأقوال الشاذة- نهائياً، فلم يفتوا مثلاً بحلق الحية، بل أصروا على إطلاقها في كل الفتاوى، وحرموا الاختلاط، وأوجبوا النقاب... الخ وقد قالوا " لا يحرم على المستفتي الأخذ بالقول الذي يوافق هواه إذا كان من أفتى به هم علماء ثقات في علمهم، ودينهم عنده" وقالوا إن الأخذ بالرأي الراجح واجب، لكن لم يمنعوا الأخذ بالمرجوح في أمور عدة كما هو الظاهر في فتاواهم، فقد قلتم لا يجوز مخالفة الجمهور، وقلتم للمستفتي إن هذه مغالطة عظيمة أنك تخالف قول الجمهور كما في الفتوى رقم: 208624 وأن هذا لا يعتبر يسرا؟؟؟
فلماذا من وجهة نظرهم يسر ومن وجهة نظركم غير يسر، وهم أهل علم واجتهاد مثلكم؟