الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستخارة من أجل الطلاق

السؤال

أنا فتاة متملكة على شاب. بعد أسبوع من الملكة تسلطت علي أم خطيبي، وطلبت منه تطليقي. رفض خطيبي الأمر، وأدى ذلك إلى مشاكل عديدة: حرموه من المال، ومن العمل لديهم، وهو ليس لديه شهادة ليبحث عن عمل، وأتى للعيش لدي، وترك بيت أهله.
وأمه ترسل لي رسائل سب وشتم لي، ولأهلي. وتهددني أنا وخطيبي. وأطلقت الأكاذيب عنا، وأقنعت والده وبقية أهله بأكاذيبها، وأصبح الجميع ضدنا، حسبي الله و نعم الوكيل.
مع أنها لم تلق مني أنا وأهلي إلا كل خير، والله وحده يعلم.
بسبب أن خطيبي ليست لديه شهادة تفيده، فسنتغرب إلى بلاد بعيدة جداً من أجل البحث عن العمل، والحصول على عيش.
أنا وهو متعلقان ببعضنا جداً ونحب بعضنا، لكني لا أعلم كيف سيصبح وضعنا، ولا أحتمل فكرة التغرب، وأمي تطلب مني أن أتركه.
نحن الآن بصدد عمل الأوراق الهامة، والتقديم على السفر، ولا أعلم ماذا أفعل هل أتركه لصالحنا أم أبقى معه؟
سؤالي يقول: هل أصلي الاستخارة إن كان تطليقه لي خيراً فليطلقني، وإن كان بقاؤنا معا خيرا ؟
أم تكون بصيغة: إن كان تركي له خيرا فأتركه؟
ومتى أصليها ؟
وكيف أعرف أن نتائجها حدثت ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتبين لنا من السؤال إن كان الذي حصل هو العقد الشرعي أم إن الأمر مجرد خطبة. فإن كان الأمر مجرد خطبة، فالخطبة مواعدة بين الطرفين لأي منهما فسخها متى شاء.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قولهم: مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك، رضي الطرف الآخر أو لم يرض. اهـ.

وإذا كان فسخها جائزا هل يجب عليك طاعة أمك في القيام بفسخها أو لا؟

الجواب: إن كان لأمك مسوغ شرعي، وجبت عليك طاعتها وإلا فلا، وعلى تقدير وجوب الطاعة فلا استخارة في واجب. وعلى تقدير إباحة الفسخ جازت لك الاستخارة في الفسخ من عدمه. وانظري الفتوى رقم: 4823 ففيها بيان ما تكون فيه الاستخارة. وهذا كله فيما إذا كان الأمر مجرد خطبة.

وأما إن تم العقد الشرعي فقد أصبحت زوجة لهذا الرجل، فلا يحق لك طلب الطلاق إلا لعذر شرعي، وسبق بيان الأحوال التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق بالفتوى رقم: 37112.

وحيث ساغ لك طلب الطلاق، فيشرع لك الاستخارة، والصيغة في الاستخارة تكون بحسب الأمر المستخار فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث دعاء الاستخارة: " ويسمي حاجته ". وتصلى الاستخارة في أي وقت دون أوقات الكراهة؛ وانظري في نتائجها الفتوى رقم: 123457

أما إن لم يكن طلب الطلاق سائغا، فلا استخارة فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني