الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النذور المشكوك في انعقادها هل يلزم الوفاء بها

السؤال

عندما كنت في الرابعة عشرة من العمر تقريبًا كانت لي عدة عادات قهرية, ومن أبرزها النذر على أشياء تافهة, كأن أنذر لمس السجادة, أو أي شيء خمس مرات, ونحو ذلك, ومرة نذرت وقت الامتحان أن أفعل شيئًا وهو أن أحرك عينيّ, أو شيئًا من هذا القبيل - لا أتذكره بالضبط - وإن لم أفعل ذلك الآن فسوف أقوم بالذبح لستين مسكينًا أو شيئًا من هذا القبيل, فأنا لا أتذكر بالضبط؛ لأن ذلك الأمر مرَّ عليه سنوات, وأنا الآن في السابعة عشرة من العمر، ولم أفِ بنذري لنسياني، فما الحكم - أثابكم الله -؟ وهل تجب عليَّ كفارة؟ فأنا أعتقد أنني لم أفِ بنذوري عدة مرات – أعتقد – وقد ذكرت لكم حكاية وسوستي في النذر, وقد مرَّ عليها عدة سنوات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الظاهر أن ما ذكرته من شك في النذور لا يعدو أن يكون من آثار الوسوسة وموجباتها، فينبغي عليك الإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها.

واعلمي أن الأصل براءة الذمة من التكليف, فلا يلزم المرء الوفاء بما شك في انعقاده من النذور.

وكذلك نذر المباح - كتحريك العينين, وما أشبهه مما لا قربة فيه - هو نذر غير منعقد أصلًا عند جماهير العلماء، ولا تجب الكفارة في عدم الوفاء به .

وراجعي لمعرفة علاج الوسوسة الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني