الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يعتب على زوجته في خلق ودين ولا يميل إليها.. فهل يطلقها

السؤال

أنا إمام مسجد, وطالب في مرحلة الدكتوراه بالأنظمة, ولدي مشكلة أسرية محيرة, تولد منها سؤال مصيري, فقد تزوجت امرأة ورقيتها بالرقية الشرعية, بناء على صلاح دينها, ولا أعتب عليها في خلق, ولا في دين, ولكني نظرتها النظرة الشرعية فلم أجد أي ميول نحوها, ورغم هذا أصررت على الزواج منها لدينها - والحمد لله على كل حال - وحصل أني لم أستطع القرب منها إلا بضغط النفس وإجبارها على المعاشرة, وقد كنت أجامع في الطهر مرتين أو مرة من بداية الزواج إكراهًا لنفسي على ذلك, ولي خمس سنوات معها, ولي منها ابن واحد, وفي السنتين الأخيرتين مكثت بالخمسة والستة أشهر لا أستطيع إتيانها, والأمر الذي يصرفني عن طلاقها عدم رغبتها في الطلاق, وتقبل الوضع الحالي, فهل الطلاق حل؟ وما حكمه بالنسبة لي؟ علمًا أن كل شيء على ما يرام, وبيننا توافق في أمور شتى, ولكني تعبت نفسيًا من هذا الأمر, وتعبت من غض البصر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت زوجتك راضية بما ذكرت, وهي ذات دين وخلق, ولك منها ذرية, فلا ينبغي لك أن تطلقها إلا إذا كان في بقائك معها ضرر عليك, بحيث تخشى الوقوع في المعصية, ولا تستطيع الزواج بأخرى معها, وقد ذكر أهل العلم أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، وفصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال: والطلاق على خمسة أضراب:

واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك.

ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه ...

والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.

والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة, ونحوها, ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة…

وأما المحظور فالطلاق في الحيض, أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه. أهـ

ولمزيد من الفائدة حول خطورة إطلاق البصر. وأسباب علاج ذلك انظر الفتوى رقم: 74622.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني