السؤال
هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: لا أريدك اذهبي إلى بيت أهلك ـ وهي حامل، فقالت أريد ورقتي، فقال حاضر، علما أن نية الطلاق تدور في ذهنه قبل أن تسأله ورقتها، ولم يكن يعرف عن كناية الطلاق، وكانت النية بالطلاق الصريح، ولم يحدد متى سوف يطلق ولم تكن النية في ذلك اليوم أن يصرح بالطلاق، وحدث نقاش بعد ذلك عن مدة العدة وأين تقضيها، علما أنه لم يصرح في ذلك الوقت بكلمة الطلاق، وكان قد طلق قبلها طلاقا صريحا، والآن طلق طلاقا صريحا للمرة الثانية، فهل يقع طلاق الكناية هنا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: اذهبي لأهلك ـ كناية من كنايات الطلاق، قال المرداوي: وَأَمَّا الْحَقِي بِأَهْلِك: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ. اهـ
ومن شرط وقوع الطلاق بالكناية نية إيقاعه وليس مجرد قصد معنى الطلاق، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله: وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك.... بَائنٌ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ.
وقال الدمياطي الشافعي رحمه الله:...... وإما كناية: وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها.
فالخلاصة أنك ما دمت لم تنو بالكناية إيقاع الطلاق لم يقع بها طلاق.
والله أعلم.