الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تبقى مع مثل هذا الزوج أم تفارقه؟

السؤال

عمري خمسة وعشرون, وأنا متزوجة منذ سبع سنوات, وأصبحت أفكر بالطلاق دائمًا؛ وذلك عندما اكتشفت منذ سنتين أن زوجي يكلم بنتًا في الإنترنت, ويتكلم معها في كل شيء - حتى في الجنس - وبعدها عرفت أنه يصاحب بنات على الإنترنت, ويكلمهن بالجوال, وحدثت مشاكل بسبب هذا الموضوع, وعند أبسط مشكلة كنت أقول له: طلقني, فأنا لا أريد العيش معك, وقبل سنة تقريبًا عرفت أنه يجب على التي زوجها لا يصلي أن تتركه, وزوجي لا يصلي, فقررت أن أتجاهل موضوع الخيانة, وأن أهتم بنصحه بالصلاة, وبدأت بنصحه, فكان يصلي فرضًا أو فرضين في اليوم لمدة أسبوع أو أسبوعين, وبعدها حصلت مشكلة بسبب هذا الموضوع, وأصبحت أتجنب المشاكل, ولكني كنت أدعو له دائمًا أن يهديه الله, وزوجي لا يصلي الآن, وربما يصلي يوم الجمعة, ومن الممكن أن لا يصلي, وعندما أقول له: صلِّ, يقول: أسأل الله أن يهديني, وأنا أحبه مع وجود الكثير من العيوب, منها: إدمان أفلام الجنس, والعادة السرية, والتدخين, وفي الفترة الأخيرة بدأ يطلب مني أن يعاشرني في الدبر, وأحيانًا عند رفضي يستخدم القوة معي, وفي الحقيقة لا أريد الطلاق, بل أريد صلاحه, وكذلك الظروف في بيت أهلي لا تسمح لي بالطلاق, وعندنا بنت, وأخاف عليها, والمميزات في زوجي أنه كريم ولا يبخل عليّ, فانصحوني - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك على الحال التي ذكرت من إقامة علاقات محرمة مع النساء, ومشاهدة الأفلام الجنسية, وممارسة العادة السرية, والتدخين، فهو مرتكب لجملة من المعاصي والمنكرات القبيحة، لكن أعظم المنكرات تركه للصلاة, فإنه من أكبر الكبائر, وأعظم الذنوب، فالصلاة عماد الدين, ولا حظّ في الإسلام لمن ضيعها، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة، وذهب الجمهور إلى التفريق بين تركها جحودًا وتركها تكاسلًا، وانظري الفتوى رقم: 177285.

والوطء في الدبر محرم، ولا يجوز موافقة الزوج عليه، وانظري الفتوى رقم: 203.
فاجتهدي في نصح زوجك, وإعانته على التوبة والاستقامة, ولمعرفة ما يعين على المحافظة على الصلاة, والإقلاع عن مشاهدة المحرمات، راجعي الفتوى رقم: 3830، و الفتوى رقم: 53400.
فإن تاب زوجك واستقام فلتحمدي الله تعالى، وإن بقي على حاله من التفريط في الفرائض والوقوع في المحرمات، فالأولى أن تفارقيه بطلاق أو خلع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني