السؤال
أنا مبتلى بحديث النفس والوساوس, ويشهد ربي العظيم أني عجزت عن مدافعة ومقاومة تلك الوساوس والأفكار التي تراودني في الصلاة, وفي الأكل, وفي ذهابي ومجيئي, وقد كنت مسافرًا ومررت في الطريق بمطعم, وكنت وقتها قد سميت الله, ثم بدأت بالأكل, وراودتني أحاديث نفس بالحلف بالطلاق - بلا إرادة, ولم أتلفظ - فحاولت أن أقاومها بذكر الله, والاستعاذة من الشيطان وإهمالها إلى أن ذهبت, وكادت أن تجبرني على الحلف دون وعي مني بالحلف, وقاومتها - ولله الحمد - ثم بعد ذلك انتقلت مني إلى الخلع, وكاد التفكير والوساوس - بلا شعور مني ولا إرادة - أن تخرج مني كلمة خالعتك دون أي سبب, ولا مبرر, ولم تطلب مني زوجتي المخالعة أصلًا, ولا يوجد بيني وبينها مشاكل, وإنما هي أفكار ووساوس, وراودني الشك فيها, ولست متأكدًا من التلفظ بها, وإن كان هناك تلفظ فهو دون شعور مني, ويشهد الله أني حاولت مقاومتها, ولكن قلة الدافع, ويعلم الله أني لا أريد الخلع من زوجتي, وهي لم تطلبه مني, ولكن هي مجرد أفكار ووساوس أنا كاره لها, وأحاول - ولله الحمد - أن أمنع أحاديث النفس تلك, فوجدت فتوى لابن عثيمين - رحمه الله - قال فيها الشيخ - رحمه الله -: " قوله: (وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح )؛ لقوله تعالى: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) {البقرة: 229 }، فإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء؟ - لا فداء - وهذا هو المذهب, ووجدت فتوى في موقعكم برقم: (159457): "فإن كان الخلع بلفظ صريح فيه بغير عوض فإنه يعتبر كناية طلاق، ولا يقع بها إلا مع النية, ولا ينطبق عليه حكم لفظ الطلاق الصريح, هذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية؛ وذلك لأن الخلع إما أن يكون فسخًا أو طلاقًا: فعلى اعتبار الخلع فسخًا: فالفسخ لا يكون إلا بحصول سبب يقتضيه, كعيب الزوجة، وإذا قلنا الخلع طلاق فإنه ليس بصريح في حل العصمة, بل يعتبر كناية فيه, فلا يقع إلا مع النية, قال ابن قدامة في المغني منبهًا على هذا التعليل: فإن تلفظ به بغير عوض, ونوى الطلاق, كان طلاقًا رجعيًا؛ لأنه يصلح كناية عن الطلاق, وإن لم ينو به الطلاق, لم يكن شيئًا, وهذا قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأن الخلع إن كان فسخًا, فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لعيبها, وكذلك لو قال: فسخت النكاح, ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء, بخلاف ما إذا دخله العوض, فإنه يصير معاوضة, فلا يجتمع له العوض والمعوض, وإن قلنا: الخلع طلاق فليس بصريح فيه اتفاقًا, وإنما هو كناية, والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية, أو بذل العوض, فيقوم مقام النية, وما وجد واحد منهما, ثم إن وقع الطلاق, فإذا لم يكن بعوض, لم يقتض البينونة إلا أن تكمل الثلاث. انتهى. هذا في حالة التلفظ به, ومع العلم أني لست متأكدًا تمامًا من التلفظ, وإنما هي أفكار ووساوس راودتني لا إراديًا, وأنا كاره لها أثناء حديث النفس بها, فمنعت نفسي من الحلف بالطلاق, وجاءتني الأفكار التي لا أريدها بالخلع, ولا وتوجد بيننا مشاكل, وزوجتي لم تطالب بالخلع أصلًا, وإنما هي أفكار.