الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التصرف مع الزوجة الخائنة وهل يمسكها إن تابت

السؤال

لدي زوجة خائنة, ولي منها ابن عمره 9 أشهر, وعندي دليل عن طريق رسائل الوات ساب, وقد اعترفت بلسانها, علمًا أنها في البداية حلفت على القرآن أنها ليس لها علاقة, ولكن بعد الضغط عليها اتضح أنها خرجت مع الشاب؛ بسبب أنها أرسلت له صورة لها, فقام بتهديدها بأنها إذا لم تخرج معه فسوف يفضحها عند أهلها, وقالت لي: إنه فعل معها الفاحشة, وهي نادمة على ما فعلت, ولكن لم أقل لوالدها أنها خرجت معه, وتركت ابني عند زوجة أخيها, ولكن الأب علم أنها تعرف شابًا, وألاحظ أنه يريد أن يدافع عن ابنته, ولم يضربها حتى الآن, وقلت لزوجتي: اذهبي واطلبي الطلاق, فأنا لا أريد أن أقول شيئًا, وأريد أن أستر عليك, ولكني تفاجأت باتصال الأب, وقال لي: اذهب أنت المحكمة, وطلقها, وأعطني الورقة ومؤخر الصداق, فقلت له: لماذا أعطيك مؤخر الصداق, وأنت تعلم أن ابنتك خائنة, فقال لي: أنت الذي لا تريدها, وكانت تريد الحضانة أيضًا, ولكني لا أستطيع أن أجعل ابني يعيش معهم لأسباب كثيرة, منها: أن زوجتي فاسدة باعترافها, وقد حلفت على كتاب الله وهي كاذبة, وقالت لي بالحرف الواحد: "حلفت أول مرة على القرآن كاذبة, ولم يحدث لي شيء" وأمها وأبوها مطلقان وعائشان في نفس العمارة, وأجواؤهم غير صحية؛ نظرًا لوجود الحيوانات داخل وخارج المنزل, وأم البنت ممسوسة - نسأل الله السلامة - وجميعهم غير متعلمين, وأفضل واحد منهم لديه ثاني متوسط, وبيتهم صغير جدًّا, فأرجو من الله ثم منكم عدم تركي, والرد عليّ في أسرع وقت ممكن - جعله الله في ميزان حسناتكم - هذا ولكم جزيل الشكر والعرفان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك قد تابت توبة صادقة فالأولى أن تمسكها, وتستر عليها, ولا تطلقها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

أما إذا لم تتب من هذه الفاحشة، فينبغي أن تطلقها، ويجوز لك والحال هكذا أن تمتنع من طلاقها, وتضيق عليها حتى تسقط لك مهرها, أو بعضه, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 121140.
وأما حضانة الولد فلا حق لها فيها إذا ثبت فسقها، وانظر موانع الحضانة في الفتوى رقم: 9779.
وفي حال التنازع في مسألة الحضانة فالذي يفصل في ذلك هي المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني