السؤال
حلفت يمين الطلاق على زوجتي إذا ذهبت إلى بيت أختها المتزوجة، وقد كنت في حالة شديدة من الغضب.
أريد التكفير عن يميني.
جزاكم الله خيراً.
حلفت يمين الطلاق على زوجتي إذا ذهبت إلى بيت أختها المتزوجة، وقد كنت في حالة شديدة من الغضب.
أريد التكفير عن يميني.
جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه - وهو هنا ذهاب زوجتك لبيت أختها - وهذا على قول الجمهور . واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد الطلاق لا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين. وانظر الفتوى رقم: 11592. والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: لو كان لهذا المنع سبب، وذهبت الزوجة لبيت أختها بعد أن زال هذا السبب، ولم ينو الزوج منعها مطلقا، لم يحصل الحنث، فلا يترتب على هذه اليمين شيء؛ وراجع الفتوى رقم: 53941.
الأمر الثاني: أن الغضب لا تنتفي معه المؤاخذة، ولا يرتفع به التكليف إلا إذا وصل بصاحبه إلى حد لا يعي فيه ما يقول؛ وراجع الفتوى رقم: 2182. وينبغي اتقاء الغضب قدر الإمكان، واستخدام سبل العلاج عند طروه، وقد بينا هذه السبل في الفتوى رقم: 8038.
الأمر الثالث: حسن العشرة بين الزوجين، واجتناب المشاكل في الحياة الزوجية، والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني