السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهما الحكم الشرعي في رجل يعمل لدى شركة حيث تأمره هذه الشركة بشراء الكمبيوتر البالغ ثمنه 1000 ألف دولار ولكنه يتواطأ مع بائع الكمبيوتر على أن يذكر الثمن ب 1500 دولار بفارق 500 دولار فيأحذ هذا الرجل 500 ويأخذ البائع 1000 وهو الثمن الحقيقي بدون علم الشركة هل يعتبر هذا من العمولة علما بأن الشركة قد لا ترضى بهذا العمل إذا علمت ذلك.أفيدونا يجزكم الله