الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف إن فعل ذنبا أن يصوم ألف يوم ثم فعله فما كفارته؟

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 23 سنة، كنت مقيما على ذنب قرابة ثمانية أعوام، وفي يوم من الأيام عزمت على ترك هذا الذنب، وأقسمت على نفسي ألا أرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى، وقلت وأنا أقسم قسما مغلظا: لو رجعت لهذا الذنب مرة أخرى، علي صيام ألف يوم، وإن لم أفعل دعوت على نفسي أن يدخلني الله نار جهنم. فعلت كل هذا حتى أجبر وأخوف نفسي كل ما فكرت في هذا الذنب، لكن بعد فترة من الزمن وفي لحظة ضعف لعب بي الشيطان ورجعت لهذا الذنب مرة أخرى، وأنا الآن في حيرة من أمري.
أرجوكم ساعدوني ما هو الحل أرجو سرعة الرد الله جزيتم كل خير على ما تقدمونه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حل ما وقعت فيه أن تقلع عن الذنب فورا، وتعقد العزم الجازم على عدم العودة إليه فيما بقي من عمرك، وتتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا.
وإن كان قسمك بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، فعليك أن تكفر عن يمينك؛ وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 3840، 59680، 176897، 165833. وعليك مع الكفارة أن تصوم ألف يوم، أو تكفر عنها أيضا كفارة يمين؛ لأن من قال: إن فعلت كذا، فعلي كذا.. من الطاعة؛ فمذهب أكثر العلماء أنه نذر لجاج، وصاحبه مخير بين الوفاء به أو الكفارة عنه. وانظر الفتوى رقم: 13349 وما أحيل عليه فيها. وقد بينا كفارة اليمين في الفتوى رقم: 9302.
وأما دعاؤك على نفسك بالنار فلا يجوز؛ لما رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال : لا تدعوا على أنفسكم.. الحديث. فلتستغفر الله تعالى من ذلك.
فإذا فعلت ما ذكرنا فلتبشر بخير، ولتعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله تعالى يقول: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}. وانظر الفتوى رقم: 56373

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني