الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حالات يتعين فيها على الشخص إنكار المنكر

السؤال

جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ؛ حدث خلاف بيني وبين أختي وأصبحنا شبه متقاطعتين عن بعضنا وسبب الخلاف هو بناتنا هداهن الله، تسكن كل واحدة منا في مدينة وكان البنات عندما يجتمعن مع بعضهن يجتمعن على منكر كالأفلام والمقاطع المخلة بالآداب وأنا وأختي لم نكن نعلم بذلك، إلا عندما نطقت ابنتي بذلك وقالت لي عن كل ما كان منهن، ومن ضمن الأمور التي أوضحتها ابنتي (ابنة أختي حكت لابنتي عن ذلك) أنها كانت تطلع على كتاب عن الجنس في مدرستها، وهناك أيضا أمور أخرى كشفت وقتها، أنا قررت وبما أني عرفت تلك الأمور أنه من الضروري أن أبلغ أختي بذلك كي تحتاط لبناتها ولكن يا شيخ ماحدث أن بنات أختي أنكرن بعض الأمور وأختي صدقت بناتها وعلى هذا صار الخلاف بيننا، توترت الأجواء بين عائلتي وعائله أختي واتهموا ابنتي بأنها كانت تراقب أباهم وتهتم لأمره ولكني أعرف أن هذا الكلام غير صحيح,
ما أود أن أعرفه هل أعتبر أنا وابنتي منافقتين؟
وهل نعتبر سبب هذا الخلاف ؟ وبماذا تنصحني أنا وابنتي ؟
جزاك الله خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قمت به وابنتك من تنبيه أختك على أفعال بناتها المنكرة ليس من النفاق في شيء، بل ربما كان واجبا عليكما لا يجوز تركه إذا تعين طريقا لتغيير المنكر، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

قال النووي رحمه الله: .. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. وراجعي ضوابط تغيير المنكر في الفتوى رقم : 124424
والذي ننصحكما به أن تداوما نصح أختك وبناتها برفق وحكمة، وتحرصا على صلتهما بالمعروف، فإن صلة الرحم واجبة حتى لمن يقطعها، إلا إذا كان الهجر طريقا للإصلاح, وانظري الفتوى رقم : 14139
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني