الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للأم منع الأب من رؤية أولاده

السؤال

أنا مقيم في أوروبا، وزوجتي عربية مسلمة، وقد منعتني من أن أزور أطفالي منذ أكثر من عام، ولا أعرف أين تقيم هي والأولاد.
هل توجد فتوى لهذا الموضوع وهل من حق الأم حرمان الأب من أطفاله؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الزوجية قائمة بين الزوجين، فحضانة الأطفال حق للأبوين معا، فلا يجوز لأحدهما الاستبداد بها دون الآخر. وإذا افترقا بطلاق، أو خلع ونحوهما فالأم أحق بحضانتهم ما لم تتزوج، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6256. وعلى كل تقدير فليس لمن له الحضانة من الأبوين منع الآخر من رؤية الأولاد وإلا كان ظالما أيما ظلم؛ وراجع الفتوى رقم: 97068.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني