الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يعد استعمال أدوات العمل في الأغراض الشخصية من الغلول

السؤال

طلبت من زوجي تصوير بطاقتي الشخصية فصورها باستخدام آلة تصوير المدرسة رغم رفضي القاطع لذلك، ومن ثم ألزمته بدفع القيمة مضاعفة للمدرسة وسلم النقود لوكيل المدرسة، فهل هذا يعد من الغلول؟ وهل يلحقني إثم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للموظفين استخدام آلات التصوير التي تملكها جهة عملهم في أغراضهم الخاصة، إلا إذا حصل لهم الإذن من الجهة المختصة بذلك، ومن وقع في مثل هذا المحظور وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى بالندم على ما حصل منه والعزم على عدم العودة إليه أبداً، وأن يرد قيمة ما استفاده من الآلات المملوكة لجهة عمله، ولا يلحقك ـ أيتها السائلة ـ إثم ما دمت غير راضية بذلك، وبرئت ذمتك بدفع قيمة ما صوره لك زوجك، فضلا عن دفعه ضعف القيمة، وإن كنا نرجو أن الشيء اليسير كصورة بطاقة أن ذلك شيء خفيف معفو عنه قد جرى العرف على العمل به ما لم يتكرر، ولا يدخل ما فعله زوجك في الغلول المعروف في عرف الفقهاء، لأنه يختص بالخيانة من الغنيمة، قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح مسلم: وَأَصْل الْغُلُول: الْخِيَانَة مُطْلَقًا, ثُمَّ غَلَبَ اِخْتِصَاصه فِي الاسْتِعْمَال بِالْخِيَانَةِ فِي الْغَنِيمَة. انتهى.

وراجعي الفتوى رقم: 163967.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 124657، ورقم: 161495.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني