السؤال
أحبتي كنت أصلي الظهر يوما إماما، وأثناء قيامي للركعة الرابعة كبرت تكبيرة انتقال، ولكني جلست للتشهد الأول مرة أخرى سهوا، لكن هذا الجلوس لم يدم إلا وقتا يسيرا جدا وأكملت بعدها القيام، وتعمدت ألا أكبر تكبيرة انتقال أخرى.
أحبتي كنت أصلي الظهر يوما إماما، وأثناء قيامي للركعة الرابعة كبرت تكبيرة انتقال، ولكني جلست للتشهد الأول مرة أخرى سهوا، لكن هذا الجلوس لم يدم إلا وقتا يسيرا جدا وأكملت بعدها القيام، وتعمدت ألا أكبر تكبيرة انتقال أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 184193حكم سجود السهو لمن جلس في غير موضع التشهد بقدر جلسة الاستراحة، فراجعها.
وأما قيامك بلا تكبير، فصواب.
قال الحجاوي في الإقناع: فمتى زاد من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا، أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا ولو قدر جلسة الاستراحة سجد، ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني