السؤال
قرأت عددًا من الفتاوى حول موضوع العلاقات الزوجية والمشاكل والطلاق, وقلتم: إنه يقع إن كان صريحًا دون اعتبار النية, وأصبحت خائفًا من هذا الموضوع, ففي بعض الأحيان يسبق اللسان, وتزل اللسان, وتخرج ألفاظ دون قصد, فهل يترتب حكم شرعي عندما يسبق اللسان بالنطق بكلام دون قصد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقصد فيما يتعلق بألفاظ الطلاق يتعلق بأمرين، ولكل منهما حكمه:
فالأول منهما هو: قصد التلفظ بالطلاق، أي أنه هنا لم يزل به لسانه بل قصد اللفظ، ففي هذه الحالة يقع الطلاق, ولو لم يقصد حل العصمة بذلك.
الأمر الثاني: أن لا يقصد التلفظ بالطلاق أصلًا، بل أراد أن ينطق كلمة أخرى فجرى على لسانه لفظ الطلاق، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة, وسبق مزيد تفصيل لذلك في الفتوى رقم: 72095 فراجعها للأهمية.
وننبه إلى أنه إذا كان الشخص موسوسًا لم يقع طلاقه, ولو تلفظ بصريح الطلاق؛ لأن اليقين بقاء العصمة، ولا يزول اليقين بالشك, وراجع الفتوى رقم: 102665.
والله أعلم.