الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تناقض بين وقوع الطلاق باللفظ الصريح بدون نية وبين عدم وقوعه به سهوا أو سبق لسان

السؤال

هناك مسألة قرأت عنها كثيرًا, وحيرتني كثيرًا, رغم أني لست متزوجًا, ولا عاقدًا, ألا وهي مسألة الطلاق, فقد قرأت أن جمهور أهل العلم أجمعوا على وقوعه باللفظ الصريح, دون نية, وقرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – هذه العبارة: " كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهوٍ, وسبقِ لسان, وعدم عقل, فإنه لا يترتب عليه حكم" والله سبحانه عز وجل مطلع على الخفايا, فالرجل ربما يصرف الملايين من أجل الزواج, فهل من المعقول أن كلمة دون قصد ولا نية تهدم حياته؟ والناس في بلدنا يظنون أن الطلاق لا يقع إلا عند القاضي الذي لا يحكم بما أنزل الله, فترى الرجل يتلفظ بألفاظ صريحة وكناية, فهل يعذرون بالجهل - بارك الله في علمكم -؟

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا منافاة ولا تعارض بين ما ذكره العلماء من وقوع الطلاق باللفظ الصريح دون نية, وبين ما ذكره شيخ الإسلام: من أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهوٍ, وسبقِ لسان, وعدم عقل: فإنه لا يترتب عليه حكم؛ لأن الكلام الأول يقصد به من لم يسبق لسانه للفظ الصريح, بمعنى أنه قصد التلفظ, وإن لم يقصد ما يترتب عليه من حل للعصمة, فهذا يؤاخذ بما نطق به, أما من لم يقصد التلفظ بالطلاق, وإنما سبق إليه لسانه, كمن أراد أن يقول: طارق, فقال: طالق, أو نحو ذلك, فهذا لا يؤاخذ بسبق لسانه, وهذا هو مراد شيخ الإسلام - كما هو واضح - وقد سبق بيان هذا في الفتويين التاليتين: 72095، 124136.

ومتى أوقع الزوج الطلاق وقع, ولا يتوقف نفاذه على القاضي، وإنما دور القاضي هو التوثيق.

وأما جهل بعض الناس بذلك: فلا يمنع وقوع الطلاق, ما دام يدرك أن ما تلفظ به هو من ألفاظ الطلاق, وانظر الفتويين التاليتين: 143139 - 131941 وما أحيل عليه فيهما, ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 94081.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني