الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج الابن بغير رضا والده خوفا على نفسه من الفتنة

السؤال

إخواني المشايخ الأفاضل: أنا طالب مبتعث في دولة غربية، وأشهد الله أنني ألح على الزواج ومحاولة نيل رضى أهلي بزواجي، ولكنني لم أوفق، ويشترط علي أبي وأغلب أهلي إكمال فترة دراستي، ومن ثم أتزوج وإلا فلن يحضر منهم أحد ولن يرضى والدي عني، وبصراحة لا أستطيع الصوم الكثير، فلدي مرض يمنعني أغلب الأحيان، وفي الدولة التي أدرس فيها من الفتن كل ما يخطر على البال، وأكثر الأوقات أستعين بفعل العادة السرية، وعلمت بأنها محرمة شرعاً. فأفيدوني جزاكم الله خيراً، هل أعصي أبي وأتزوج؟ أم ماذا؟ مع العلم أن علي دينا للبنك ووالدي رجل ربي قد رزقه من الأموال الكم الكثير وذو استطاعة. 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للوالدين أو أحدهما الاعتراض على زواج ابنهم التائق له، وليست الدراسة بمانع ـ شرعا أو عادة من الزواج ـ ويجب الزواج في حق من يخشي على نفسه الوقوع في الفاحشة، كما بينا في الفتوى رقم: 3011.

فالذي ننصحك به هو الاستعانة بالله أولا، ودعاؤه أن ييسر لك الزواج، ثم الاستعانة ببعض العقلاء والفضلاء ليقنعوا والدك بعدم الحيلولة بينك وبين الزواج، فإن اقتنع فبها ونعمت، وإلا جاز لك الزواج ولو من غير رضاه، فطاعة الوالدين واجبة في المعروف، وليس من المعروف أن يأمر الوالدان ولدهما بما فيه ضرر عليه، ولا تجب عليه طاعتهما في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 76303.

بقي أن نبين أن بعض الفقهاء قد نص على أنه يجب على الأب الموسر تزويج ابنه المحتاج، قال ابن قدامة في المغني: قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا إلى إعفافه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: لا يجب ذلك عليه، ولنا أنه من عمودي نسبه وتلزمه نفقته، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه كأبيه.... وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته، لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك. اهـ.

والعادة السرية ـ وهي الاستمناء في لغة لفقهاء ـ أمر محرم وتترتب عليها كثير من المفاسد على المسلم في دينه ودنياه، وقد ذكرنا طرفا منها في الفتوى رقم: 7170.

واحرص على اجتناب كل ما يمكن أن يكون سببا في إثارة الشهوة، واعمل على تحصيل ما يمكن من مضاداتها، وراجع الفتوى رقم: 103381.

وننبه إلى خطورة الإقامة في بلاد الكفر، ووجوب الهجرة منها في حق من يخشى على نفسه الفتنة، كما أسلفنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 108355.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني