الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشكوك في أمر الطلاق لا يلتفت إليها

السؤال

جاء في كتاب الأم للشافعي: ولو قال لها اذهبي وتزوجي، أو تزوجي من شئت، لم يكن طلاقاً حتى يقول أردت به الطلاق، فهل يمكن الأحذ بهذا القول لمن قال لزوجته مثل هذا الكلام ولم يتأكد من نيته، مع أنه متأكد من أنه لم ينوه, غير أن الوساوس والشكوك تمنعه من التذكر أي حتى يقول أردت به الطلاق, وذلك لدرء الوساوس؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تلفظ بمثل هذه الكلمات بغير نية الطلاق، فلا طلاق عليه، ومن شكّ هل نوى أم لم ينو الطلاق؟ فلا يلتفت للشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق أو في شرطه بنى على يقين النكاح.

فعلى من تنتابه الشكوك في أمر الطلاق أن يعرض عنها ولا يلتفت إليها وليحذر من الاسترسال معها، فإن عواقبها وخيمة وننصحه أن يستعين بالله ويشغل وقتك بما ينفعه في دينه ودنياه، وللمزيد فيما يتعلق بالأمور المعينة على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني